يتعين رد الدعوى والخصومة غير صحيحة ابتداء ، حيث يجب اختصام وزير الصحة في الحالة الأولى ووزير الثقافة في الحالة الثانية نقض سوري ، غ إيجاريه ،ق 1074 ،أ 1303 ،تا 26 / 5 / 2004 نقض سوري ، غ إيجاريه ،ق 533 ،أ 483 ،تا 9 / 4 / 2006
السؤال: س 187 – خاصمت الجهة المدعية مدير الصحة أو مديرية الثقافة ابتداء ، ما مدى صحة هذه الخصومة ؟ خاصمت الجهة المدعية مدير الصحة أو مديرية الثقافة ابتداء ، ما مدى صحة هذه الخصومة ؟ ج 187 -يتعين رد الدعوى والخصومة غير صحيحة ابتداء ، حيث يجب اختصام وزير الصحة في الحالة الأولى ووزير الثقافة ج 187 -يتعين رد الدعوى والخصومة غير صحيحة ابتداء ، حيث يجب اختصام وزير الصحة في الحالة الأولى ووزير الثقافة في الحالة الثانية ( نقض سوري ، غ إيجاريه ،ق 1074 ،أ 1303 ،تا 26 / 5 / 2004 ) (نقض سوري ، غ إيجاريه ،ق 533 ،أ 483 ،تا 9 / 4 / 2006 )