كلا ، فهذا لا يورث الجهالة في هوية المدعى عليه خاصة وأن إدارة قضايا الدولة ممثلة بالدعوى مما يجعل الخصومة صحيحة نقض هيئة عامة أساس 1439 قرار 521 تاريخ 19 / 11 / 2007
السؤال: س 172 – هل يؤثر على صحة الخصومة إقامة الدعوى على وزارة الدفاع وليس على وزير الدفاع ؟ هل يؤثر على صحة الخصومة إقامة الدعوى على وزارة الدفاع وليس على وزير الدفاع ؟ ج 172 كلا ، فهذا لا يورث الجهالة في هوية المدعى عليه خاصة وأن إدارة قضايا الدولة ممثلة بالدعوى مما يجعل الخصومة صحيحة ( نقض هيئة عامة أساس 1439 قرار 521 تاريخ 19 / 11 / 2007) (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 385 )