الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإداريا ويمثلها مديرها العام أمام القضاء والأغيار ولا علاقة لوزير الكهرباء بالمنازعة لأنها محكومة بنص المرسوم 20 لعام 1994 نقض غرفة مدنية 4 أساس 1523 قرار 1480 تاريخ 20 / 4 / 2008
السؤال: س 185 – أقام المدعي دعواه على وزير الكهرباء إضافة لمنصبه تضامناً مع الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق بطلب التعويض عن ضرر نشأ عن خط كهرباء عائد للشركة المذكورة ؟ الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق ج 185 الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإداريا ويمثلها مديرها العام أمام القضاء والأغيار ولا علاقة لوزير الكهرباء بالمنازعة لأنها محكومة بنص المرسوم 20 لعام 1994 ( نقض غرفة مدنية 4 أساس 1523 قرار 1480 تاريخ 20 / 4 / 2008 ) (المحامون العددان 11 و 12 السنة 74 لعام 2009 ص 1593)