• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل يجوز تصحيح الصفة بعد قيد الدعوى ؟

لا يجوز تصحيح الصفة بعد قيد الدعوى فهذا غير جائز ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم صحة الصفة نقض سوري غرفة ايجارية قرار 1625 أساس 1759 تاريخ 18 / / 2004 ولكن الهيئة العامة لمحكمة النقض قضت بان تصحيح الخصومة أمام محكمة البداية جائز نقض هيئة عامة أساس 1187 قرار 432 تاريخ 30 / 10 / 2006

التعريف

السؤال: س 171- هل يجوز تصحيح الصفة بعد قيد الدعوى ؟ هل يجوز تصحيح الصفة بعد قيد الدعوى ؟ ج 171 – لا يجوز تصحيح الصفة بعد قيد الدعوى فهذا غير جائز ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم صحة الصفة ( نقض سوري غرفة ايجارية قرار 1625 أساس 1759 تاريخ 18 / / 2004 ) ولكن الهيئة العامة لمحكمة النقض قضت بان تصحيح الخصومة أمام محكمة البداية جائز ( نقض هيئة عامة أساس 1187 قرار 432 تاريخ 30 / 10 / 2006 ) (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 382 )