• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا توفي المدعي بعد صدور الحكم ففي مواجهة من سيكون الطعن على الحكم ؟

يجب أن يقدم في مواجهة جميع ورثته نقض سوري غرفة إيجارية قرار 1886 أساس 1845 تاريخ 30 / 7 / 2007

التعريف

السؤال: س 170 – إذا توفي المدعي بعد صدور الحكم ففي مواجهة من سيكون الطعن على الحكم ؟ إذا توفي المدعي بعد صدور الحكم ففي مواجهة من سيكون الطعن على الحكم ؟ ج 170 – يجب أن يقدم في مواجهة جميع ورثته ( نقض سوري غرفة إيجارية قرار 1886 أساس 1845 تاريخ 30 / 7 / 2007 )