• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

متى يتوجب توافر الصفة في الادعاء ؟

الصفة بالادعاء وممن هو مدعى عليه شرط لا بد من تحققه ابتداء ، وعلى المحكمة التثبت منه في أية حال تكون عليها الدعوى لأن ذلك من النظام العام نقض سوري ، غرفة مدنية 1 أساس 569 قرار 521 تاريخ 18 / 12 / 2012 وان الصفة والحق بالادعاء من المسائل التي يجب أن تبقى قائمة ومتحققة في الدعوى منذ إقامتها وحتى صدور...

التعريف

السؤال: س 169 – متى يتوجب توافر الصفة في الادعاء ؟ متى يتوجب توافر الصفة في الادعاء ؟ ج 169 – الصفة بالادعاء وممن هو مدعى عليه شرط لا بد من تحققه ابتداء ، وعلى المحكمة التثبت منه في أية حال تكون عليها الدعوى لأن ذلك من النظام العام ( نقض سوري ، غرفة مدنية 1 أساس 569 قرار 521 تاريخ 18 / 12 / 2012) ( محامون السنة 80 لعام 2015 ص 617 ) وان الصفة والحق بالادعاء من المسائل التي يجب أن تبقى قائمة ومتحققة في الدعوى منذ إقامتها وحتى صدورالحكم المنهي للخصومة فيها ) (نقض سوري غرفة إيجارية قرار 1128 أساس 3542 تاريخ 21 / 8 / 2006 )