• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أقامت الجهة المدعية دعواها بمواجهة مدير التربية إضافة لوظيفته ، فهل يجوز ذلك؟

لا يصح ذلك قانونا،ً لأن مدير التربية ليست له صفة تمثيلية أمام القضاء وإن مخاصمته في غير محلها القانوني لأن وزير التربية هو الممثل الوحيد لوزارة التربية وكافة دوائرها أمام القضاء وعلى المحكمة رد الدعوى لعدم صحة الخصومة نقض سوري ، غ إيجاريه ،ق 1324 ،أ 2860 ، تا 25 / 9 / 2006

التعريف

السؤال: س 182 -أقامت الجهة المدعية دعواها بمواجهة مدير التربية إضافة لوظيفته ، فهل يجوز ذلك؟ أقامت الجهة المدعية دعواها بمواجهة مدير التربية إضافة لوظيفته ، فهل يجوز ذلك؟ ج 182 – لا يصح ذلك قانونا،ً لأن مدير التربية ليست له صفة تمثيلية أمام القضاء وإن مخاصمته في غير محلها القانوني لأن وزير التربية هو الممثل الوحيد لوزارة التربية وكافة دوائرها أمام القضاء وعلى المحكمة رد الدعوى لعدم صحة الخصومة ( نقض سوري ، غ إيجاريه ،ق 1324 ،أ 2860 ، تا 25 / 9 / 2006 )