• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أقيمت دعوى على ميت أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يصدر فيها حكم .هل يمكن تصحيح الخصومة أم لا ؟

أجازت الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية تصحيح الخصومة في المرحلة الابتدائية، وقضت بأنه لا يعدو إقامة الدعوى على ميت أن يكون خطأ في الخصومة يمكن تصحيحه طالما كانت الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يصدر حكم فيها نقض سوري ، غرفة مدنية 2 أ ، أساس 1045 قرار 1107 تاريخ 3 / 12 / 2013 وقد قضي قبل ذلك بأ...

التعريف

السؤال: س 168 -أقيمت دعوى على ميت أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يصدر فيها حكم .هل يمكن تصحيح الخصومة أم لا ؟ أقيمت-دعوى-على-ميت-أمام-محكمة-الدرجة-الأولى-ولم-يصدر-فيها-حكم. ج 168 – أجازت الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية تصحيح الخصومة في المرحلة الابتدائية ، وقضت بأنه لا يعدو إقامة الدعوى على ميت أن يكون خطأ في الخصومة يمكن تصحيحه طالما كانت الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يصدر حكم فيها ( نقض سوري ، غرفة مدنية 2 أ ، أساس 1045 قرار 1107 تاريخ 3 / 12 / 2013 ) ( محامون السنة 79 لعام 2014 ص 50 ) وقد قضي قبل ذلك بأنه لا تُسمع الدعوى إذا تبين أن أحد المدعى عليهم متوفى قبل إقامتها ( نقض سوري غرفة المخاصمة قرار 312 أساس 1774 تاريخ 10 / 5 / 2010 ) وأنه يتعين رد الدعوى شكلاً إذا أقيمت في مواجهة ميت أو كان أحد المدعى عليهم ميتاً ( نقض سوري غرفة المخاصمة قرار 347 أساس 408 تاريخ 24 / 8 / 2009 ) وأن عيب الخصومة إن كان قائماً قبل رفع الدعوى كالوفاة أو فقدان الأهلية أو نقصها فإن الحكم الصادر تبعا لذلك يكون معدوماً ، أما إذا كان هذا العيب قد حصل خلال سير الدعوى وسكت عنه الأطراف ولم يظهر للمحكمة كان الحكم باطلاً (نقض سوري هيئة عامة قرار 280 أساس 797 تاريخ 22 / 10 / 2001 ) (الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 244 ) (نقض غرفة مدنية 1أساس 848 قرار 646 تاريخ 30 / 10 / 2007 ) (المحامون العددان 7 و 8 السنة 74 لعام 2009 ص 1040 )