يعتبر ذلك تصحيحا للخصومة وتوجيهها إلى غير من جرى اختصامه فيها ابتداء،وهو أمر غير جائز قانوناً ويجعل الدعوى مستحقة الرد شكلاً نقض سوري ، غ إيجاريه ،ق 1979 ،أ 2037 ،تا 5 / 10 / 2004
السؤال: س 181 – قامت الجهة المدعية بمخاصمة مدير التربية ابتداء ثم طلبت إدخال وزير التربية ، فما أثر ذلك على صحة الخصومة ؟ قامت الجهة المدعية بمخاصمة مدير التربية ابتداء ثم طلبت إدخال وزير التربية ، فما أثر ذلك على صحة الخصومة ؟ ج 181 – يعتبر ذلك تصحيحا للخصومة وتوجيهها إلى غير من جرى اختصامه فيها ابتداء ،وهو أمر غير جائز قانوناً ويجعل الدعوى مستحقة الرد شكلاً ( نقض سوري ، غ إيجاريه ،ق 1979 ،أ 2037 ،تا 5 / 10 / 2004 )