تعد الخصومة في هذه الدعوى غير صحيحة ، ويتوجب رد الدعوى شكلاً نقض هيئة عامة أساس 353 قرار 260 تاريخ 9 / 5 / 2004
السؤال: س 167- أقام شخصان دعوى بالأصالة عن أنفسهما وإضافة لتركة ابنهما ، وعند رفعهما لدعوى المخاصمة أقاماها بالإضافة للتركة ابنهما . ما أثر ذلك على صحة الخصومة ؟ أقام-شخصان-دعوى-بالأصالة-عن-أنفسهما-وإضافة-لتركة-ابنهما-،-وعند-رفعهما-لدعوى-المخاصمة-أقاماها-بالإضافة-للتركة- ج 167 تعد الخصومة في هذه الدعوى غير صحيحة ، ويتوجب رد الدعوى شكلاً (نقض هيئة عامة أساس 353 قرار 260 تاريخ 9 / 5 / 2004 ) (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 376 )