• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفع مستدع دعوى بدائية على عدة مدعى عليهم ثم حصر دعواه في بعضهم وفي المرحلة الاستئنافية رجع وعاد بالادعاء على من تنازل عن اختصامه بذريعة أن حصر الخصومة كان مؤقتاً . فهل لتصرف المدعي سند في القانون ؟…

كلا نقض هيئة عامة أساس 487 قرار 564 تاريخ 27 / 9 / 2004

التعريف

السؤال: س 165 -رفع مستدع دعوى بدائية على عدة مدعى عليهم ثم حصر دعواه في بعضهم ، وفي المرحلة الاستئنافية رجع وعاد بالادعاء على من تنازل عن اختصامه بذريعة أن حصر الخصومة كان مؤقتاً . فهل لتصرف المدعي سند في القانون ؟ حصر دعواه في بعضهم ج 165 – كلا (نقض هيئة عامة أساس 487 قرار 564 تاريخ 27 / 9 / 2004 ) (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 348 )