كلا نقض هيئة عامة أساس 487 قرار 564 تاريخ 27 / 9 / 2004
السؤال: س 165 -رفع مستدع دعوى بدائية على عدة مدعى عليهم ثم حصر دعواه في بعضهم ، وفي المرحلة الاستئنافية رجع وعاد بالادعاء على من تنازل عن اختصامه بذريعة أن حصر الخصومة كان مؤقتاً . فهل لتصرف المدعي سند في القانون ؟ حصر دعواه في بعضهم ج 165 – كلا (نقض هيئة عامة أساس 487 قرار 564 تاريخ 27 / 9 / 2004 ) (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 348 )