• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدم مستدع بدعوى أصالة عن نفسه وبصفته وصياً على فتاتين تبين أنهما قد أتمتا الثامنة عشرة من عمرهما . ما أثر ذلك على صحة التمثيل ؟

إن تمثيل الوصي لهاتين الفتاتين غير صحيح والدعوى مردودة شكلاً لهذا السبب نقض هيئة عامة أساس 230 قرار 228 تاريخ 25 / 4 / 2004

التعريف

السؤال: س 164 – تقدم مستدع بدعوى أصالة عن نفسه وبصفته وصياً على فتاتين تبين أنهما قد أتمتا الثامنة عشرة من عمرهما . ما أثر ذلك على صحة التمثيل ؟ تقدم مستدع بدعوى أصالة عن نفسه وبصفته وصياً على فتاتين تبين أنهما قد أتمتا الثامنة عشرة من عمرهما . ما أثر ذلك على صحة التمثيل ؟ ج 164 – إن تمثيل الوصي لهاتين الفتاتين غير صحيح والدعوى مردودة شكلاً لهذا السبب (نقض هيئة عامة أساس 230 قرار 228 تاريخ 25 / 4 / 2004 ) (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 346 )