• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من الذين يجب اختصامهم في دعاوى تثبيت العقود والاتفاقات ؟

يجب اختصام جميع أطراف العقد أو الاتفاق نقض غرفة إيجارية أساس 1770 قرار 1782 تاريخ 23 / 10 / 2011

التعريف

السؤال: س 163 – من الذين يجب اختصامهم في دعاوى تثبيت العقود والاتفاقات ؟ من الذين يجب اختصامهم في دعاوى تثبيت العقود والاتفاقات ؟ ج 163 – يجب اختصام جميع أطراف العقد أو الاتفاق ( نقض غرفة إيجارية أساس 1770 قرار 1782 تاريخ 23 / 10 / 2011 ) ( المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 682 )