لا تعد الخصومة صحيحة ،لأن دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية لا تقوم إلا في مواجهة كافة المالكين قيداً في السجل العقاري نقض سوري ، غرفة إيجارية أساس 148 قرار 310 تاريخ 23 / 3 / 2016
السؤال: س 161 -خاصمت الجهة المدعية في دعوى تثبيت علاقة إيجارية بعض الملاك في الجهة المدعى عليها ، فهل تعد الخصومة صحيحة أم لا ؟ هل يجب مخاصمة كافة المالكين في دعوى تثبيت العلاقة الايجارية؟ ج 161 – لا تعد الخصومة صحيحة ،لأن دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية لا تقوم إلا في مواجهة كافة المالكين قيداً في السجل العقاري ( نقض سوري ، غرفة إيجارية أساس 148 قرار 310 تاريخ 23 / 3 / 2016 ) (المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 627)