• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خاصمت الجهة المدعية في دعوى تثبيت علاقة إيجارية بعض الملاك في الجهة المدعى عليها ، فهل تعد الخصومة صحيحة أم لا ؟ هل يجب مخاصمة كافة المالكين في دعوى تثبيت العلاقة الايجارية؟

لا تعد الخصومة صحيحة ،لأن دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية لا تقوم إلا في مواجهة كافة المالكين قيداً في السجل العقاري نقض سوري ، غرفة إيجارية أساس 148 قرار 310 تاريخ 23 / 3 / 2016

التعريف

السؤال: س 161 -خاصمت الجهة المدعية في دعوى تثبيت علاقة إيجارية بعض الملاك في الجهة المدعى عليها ، فهل تعد الخصومة صحيحة أم لا ؟ هل يجب مخاصمة كافة المالكين في دعوى تثبيت العلاقة الايجارية؟ ج 161 – لا تعد الخصومة صحيحة ،لأن دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية لا تقوم إلا في مواجهة كافة المالكين قيداً في السجل العقاري ( نقض سوري ، غرفة إيجارية أساس 148 قرار 310 تاريخ 23 / 3 / 2016 ) (المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 627)