يجب وقفا لاجتهاد محكمة النقض السورية أن لا يكون التحديد فيه خطأ في القانون ولذلك قضت بأنه ” صحة الخصومة من النظام العام فإذا أقيمت الدعوى على المدعى عليه بوصفه وكيل الطرف الأصلي فإن الخصومة في هذه الصورة تكون مشوبة بخطأ في القانون لأنه من المفترض مخاصمة الموكل ،و لا يمكن مخاصمة الوكلاء إلا بعد مخا...
السؤال: س 160 -ترى محكمة النقض بأن المدعي هو ” من يحدد خصومه ” ولا ضرورة لإدخال آخرين ، ولكن ذلك التحديد من قبل المدعي مشروط بأمر ما ، فما هو هذا الأمر ؟ المدعي-هو-من-يحدد-خصومه ج 160- يجب وقفا لاجتهاد محكمة النقض السورية أن لا يكون التحديد فيه خطأ في القانون ولذلك قضت بأنه ” صحة الخصومة من النظام العام ، فإذا أقيمت الدعوى على المدعى عليه بوصفه وكيل الطرف الأصلي ، فإن الخصومة في هذه الصورة تكون مشوبة بخطأ في القانون ، لأنه من المفترض مخاصمة الموكل ،و لا يمكن مخاصمة الوكلاء إلا بعد مخاصمة الأصيل وتبليغه بالصورة الصحيحة ( نقض سوري، غرفة إيجارية ب أساس 308 قرار 260 تاريخ 7 / 2 / 2016 ) ( محامون السنة 81 لعام 2016 ص 611)