نعم تقبل الطعن بالاستئناف، وأحكام محكمة الاستئناف مبرمة لا تقبل الطعن بطريق النقض
تتعلق المسألة بقبول الطعن في أحكام القاضي العقاري المنفرد في القضايا العقارية بمناسبة أعمال التحديد والتحرير.
تقبل الطعن بالاستئناف.
يتم الطعن في أحكام القاضي العقاري المنفرد بالاستئناف.
أحكام محكمة الاستئناف مبرمة لا تقبل الطعن بطريق النقض.
(المحامون السنة 75 ، العددان 3 و 4 لعام 2010 ن ص 482 483)