• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل تقبل أحكام القاضي العقاري المنفرد في القضايا العقارية بمناسبة أعمال التحديد والتحرير الطعن ؟ وكيف ؟

نعم تقبل الطعن بالاستئناف، وأحكام محكمة الاستئناف مبرمة لا تقبل الطعن بطريق النقض

التعريف

تتعلق المسألة بقبول الطعن في أحكام القاضي العقاري المنفرد في القضايا العقارية بمناسبة أعمال التحديد والتحرير.

الشروط

تقبل الطعن بالاستئناف.

الإجراء

يتم الطعن في أحكام القاضي العقاري المنفرد بالاستئناف.

الأثر القانوني

أحكام محكمة الاستئناف مبرمة لا تقبل الطعن بطريق النقض.

الملاحظات

(المحامون السنة 75 ، العددان 3 و 4 لعام 2010 ن ص 482 483)