• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ادعى شخص على مدير إدارة المخابرات العامة إضافة لوظيفته تمثله إدارة قضايا الدولة من دون ذكر عبارة ” المدير العام ” ، فهل تعد الخصومة صحيحة أم لا بسبب هذا النقصان ؟ المدير العام ادارة المخابرات العامة

تعد الخصومة صحيحة لوضوح الصفة والوظيفة بالنسبة للمدعى عليه نقض سوري غرفة إيجارية ب ، أساس 245 قرار 252 تاريخ 7 / 3 / 2016

التعريف

السؤال: س 159 – ادعى شخص على مدير إدارة المخابرات العامة إضافة لوظيفته تمثله إدارة قضايا الدولة من دون ذكر عبارة ” المدير العام ” ، فهل تعد الخصومة صحيحة أم لا بسبب هذا النقصان ؟ المدير العام ادارة المخابرات العامة ج 159 – تعد الخصومة صحيحة لوضوح الصفة والوظيفة بالنسبة للمدعى عليه ( نقض سوري غرفة إيجارية ب ، أساس 245 قرار 252 تاريخ 7 / 3 / 2016 ) ( المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 609)