تعد الخصومة صحيحة لوضوح الصفة والوظيفة بالنسبة للمدعى عليه نقض سوري غرفة إيجارية ب ، أساس 245 قرار 252 تاريخ 7 / 3 / 2016
السؤال: س 159 – ادعى شخص على مدير إدارة المخابرات العامة إضافة لوظيفته تمثله إدارة قضايا الدولة من دون ذكر عبارة ” المدير العام ” ، فهل تعد الخصومة صحيحة أم لا بسبب هذا النقصان ؟ المدير العام ادارة المخابرات العامة ج 159 – تعد الخصومة صحيحة لوضوح الصفة والوظيفة بالنسبة للمدعى عليه ( نقض سوري غرفة إيجارية ب ، أساس 245 قرار 252 تاريخ 7 / 3 / 2016 ) ( المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 609)