• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبين لمحكمة عدم صحة الخصومة فأصدرت قرارها برد الدعوى موضوعاً ، بين الحكم القانوني في ذلك.

إن رد المحكمة الدعوى موضوعاً لعلة عدم صحة الخصومة في غير محله القانوني كون الرد لعدم صحة الخصومة يتوجب أن يكون من الناحية الشكلية حتى لا يُحرم المدعي من تجديد دعواه وتصحيح الخصومة في حال تبين أن الخصومة غير صحيحة نقض سوري، غرفة إيجاريه ، أساس 824 قرار 586 تاريخ 17 / 5 / 2015

التعريف

السؤال: س 158 – تبين لمحكمة عدم صحة الخصومة فأصدرت قرارها برد الدعوى موضوعاً ، بين الحكم القانوني في ذلك. تبين لمحكمة عدم صحة الخصومة فأصدرت قرارها برد الدعوى موضوعاً ، بين الحكم القانوني في ذلك. ج 158 – إن رد المحكمة الدعوى موضوعاً لعلة عدم صحة الخصومة في غير محله القانوني، كون الرد لعدم صحة الخصومة يتوجب أن يكون من الناحية الشكلية حتى لا يُحرم المدعي من تجديد دعواه وتصحيح الخصومة في حال تبين أن الخصومة غير صحيحة ( نقض سوري، غرفة إيجاريه ، أساس 824 قرار 586 تاريخ 17 / 5 / 2015) ( المحامون ،السنة 81 لعام 2016 ، ص 91 )