• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حدد مفهوم الصفة في التقاضي وفقا لاجتهاد محكمة النقض السورية .

الصفة هي ما للشخص من شأن في الدعوى يجيز له المخاصمة في موضوعها ، وإن أصحاب الحقوق هم ذوو الصفة في المخاصمة عنها أمام القضاء، ولا يُقبل من غير صاحب الحق أن يقاضي عنه لحساب غيره وليس أحد ملزماً أن يدافع في دعوى تجرد صاحبها من صفة التقاضي نقض سوري ، غرفة مدنية ثانية،أساس 2253 ،قرار 2375 ، تاريخ 16 / 6...

التعريف

السؤال: س 157 – حدد مفهوم الصفة في التقاضي وفقا لاجتهاد محكمة النقض السورية . حدد-مفهوم-الصفة-في-التقاضي-وفقاً-لاجتهاد-محكمة-النقض-السورية- ج 157 – الصفة هي ما للشخص من شأن في الدعوى يجيز له المخاصمة ( أي رفع الدعوى ) في موضوعها ، وإن أصحاب الحقوق هم ذوو الصفة في المخاصمة عنها أمام القضاء، ولا يُقبل من غير صاحب الحق أن يقاضي عنه لحساب غيره، وليس أحد ملزماً أن يدافع في دعوى تجرد صاحبها من صفة التقاضي ( نقض سوري ، غرفة مدنية ثانية،أساس 2253 ،قرار 2375 ، تاريخ 16 / 6 / 2008 ) ( المحامون عددان 5 و 6 لعام 2010 ، ص 837 )