• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أتهم مساعد عدلي بالإهمال فطلب وزير العدل الحجز الاحتياطي على أمواله فصدر قرار من وزير المالية بذلك ، فقدم المدعى عليه اعتراضاً على الحجز والادعاء ببطلانه في مواجهة وزير المالية هل الخصومة صحيحة في…

الخصومة غير صحيحة ، لعدم اختصام الخصم الأصلي في النزاع صاحب المصلحة في إلقاء الحجز وهو وزير العدل، مما يجعل الخصومة ناقصة وغير مكتملة.

التعريف

السؤال: س 155 – أتهم مساعد عدلي بالإهمال فطلب وزير العدل الحجز الاحتياطي على أمواله فصدر قرار من وزير المالية بذلك ، فقدم المدعى عليه اعتراضاً على الحجز والادعاء ببطلانه في مواجهة وزير المالية ، هل الخصومة صحيحة في هذا الصدد ؟ من هو الخصم في دعوى الاعتراض على حجز وزارة المالية؟ ج 155 – الخصومة غير صحيحة ، لعدم اختصام الخصم الأصلي في النزاع صاحب المصلحة في إلقاء الحجز وهو وزير العدل، مما يجعل الخصومة ناقصة وغير مكتملة.