إن الإذن بالخصومة من الأعمال الإدارية التي تصدر عن المحكمة نتيجة ولايتها العامة ، ويمكن للقاضي أن يمنحه أثناء المحاكمة بشكل عفوي أو بناء على طلب طالما هو في مصلحة القاصرين.
السؤال: س 154 – ماهي طبيعة الإذن بالخصومة عن القاصرين من قبل المحكمة؟ ماهي طبيعة الإذن بالخصومة عن القاصرين من قبل المحكمة؟ ج 154 – إن الإذن بالخصومة من الأعمال الإدارية التي تصدر عن المحكمة نتيجة ولايتها العامة ، ويمكن للقاضي أن يمنحه أثناء المحاكمة بشكل عفوي أو بناء على طلب طالما هو في مصلحة القاصرين.