• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ماهي طبيعة الإذن بالخصومة عن القاصرين من قبل المحكمة؟

إن الإذن بالخصومة من الأعمال الإدارية التي تصدر عن المحكمة نتيجة ولايتها العامة ، ويمكن للقاضي أن يمنحه أثناء المحاكمة بشكل عفوي أو بناء على طلب طالما هو في مصلحة القاصرين.

التعريف

السؤال: س 154 – ماهي طبيعة الإذن بالخصومة عن القاصرين من قبل المحكمة؟ ماهي طبيعة الإذن بالخصومة عن القاصرين من قبل المحكمة؟ ج 154 – إن الإذن بالخصومة من الأعمال الإدارية التي تصدر عن المحكمة نتيجة ولايتها العامة ، ويمكن للقاضي أن يمنحه أثناء المحاكمة بشكل عفوي أو بناء على طلب طالما هو في مصلحة القاصرين.