لا يُنهي بلوغ القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى ولاية ووكالة من يمثله في الدعوى.
السؤال: س 153 – هل بلوغ القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى يُنهي ولاية ووكالة من يمثله في الدعوى ؟ بلوغ القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى ج 153 – لا يُنهي بلوغ القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى ولاية ووكالة من يمثله في الدعوى.