• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من يجب اختصامه في دعوى تعديل وثيقة حصر الإرث ؟

لا بد في دعوى تعديل وثيقة حصر الإرث من إدخال كافة الورثة الذين قد تتأثر مصلحتهم بالتعديل. نقض شرعية أساس 2381 قرار 2099 تاريخ 29 / 8 / 2011

التعريف

السؤال: س 152 – من يجب اختصامه في دعوى تعديل وثيقة حصر الإرث ؟ من يجب اختصامه في دعوى تعديل وثيقة حصر الإرث ؟ ج 152 – لا بد في دعوى تعديل وثيقة حصر الإرث من إدخال كافة الورثة الذين قد تتأثر مصلحتهم بالتعديل. (نقض شرعية أساس 2381 قرار 2099 تاريخ 29 / 8 / 2011) ( المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 708 )