لا يملك ذلك ، إلا بوكالة من قبلها. نقض شرعي رقم 286 تاريخ 13 / 10 / 1962
السؤال: س 151 – هل يملك والد الزوجة المتمتعة بالأهلية القانونية الادعاء عنها فيما يتعلق بحقوقها الزوجية ؟ هل يملك والد الزوجة المتمتعة بالأهلية القانونية الادعاء عنها فيما يتعلق بحقوقهاالزوجية ؟ ج 151 – لا يملك ذلك ، إلا بوكالة من قبلها. ( نقض شرعي رقم 286 تاريخ 13 / 10 / 1962 ) (استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 203)