لا تصح . نقض شرعي رقم 194 تاريخ 16 / 5 / 1968
السؤال: س 150 – هل تصح خصومة والد الزوجة القاصر في دعوى تثبيت عقد الزواج ؟ هل تصح خصومة والد الزوجة القاصر في دعوى تثبيت عقد الزواج ؟ ج 150 – لا تصح . ( نقض شرعي رقم 194 تاريخ 16 / 5 / 1968 ) (استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 203)