• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل تصح خصومة والد الزوجة القاصر في دعوى تثبيت عقد الزواج ؟

لا تصح . نقض شرعي رقم 194 تاريخ 16 / 5 / 1968

التعريف

السؤال: س 150 – هل تصح خصومة والد الزوجة القاصر في دعوى تثبيت عقد الزواج ؟ هل تصح خصومة والد الزوجة القاصر في دعوى تثبيت عقد الزواج ؟ ج 150 – لا تصح . ( نقض شرعي رقم 194 تاريخ 16 / 5 / 1968 ) (استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 203)