ولاية الأب على ابنه تنتهي ببلوغ سن الرشد، ولا يملك الغير وإن كان أبا ، الادعاء بالحجر على ابنه البالغ دون إذن القاضي لانتهاء ولايته. نقض شرعي رقم 222 تاريخ 10 / 5 / 1967
السؤال: س 149 – هل يستطيع الأب الادعاء بالحجر على ابنه الراشد ؟ هل يستطيع الأب الادعاء بالحجر على ابنه الراشد ؟ ج 149 ولاية الأب على ابنه تنتهي ببلوغ سن الرشد، ولا يملك الغير وإن كان أبا ، الادعاء بالحجر على ابنه البالغ دون إذن القاضي لانتهاء ولايته. ( نقض شرعي رقم 222 تاريخ 10 / 5 / 1967 ) (استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 202 )