• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل يستطيع الأب الادعاء بالحجر على ابنه الراشد ؟

ولاية الأب على ابنه تنتهي ببلوغ سن الرشد، ولا يملك الغير وإن كان أبا ، الادعاء بالحجر على ابنه البالغ دون إذن القاضي لانتهاء ولايته. نقض شرعي رقم 222 تاريخ 10 / 5 / 1967

التعريف

السؤال: س 149 – هل يستطيع الأب الادعاء بالحجر على ابنه الراشد ؟ هل يستطيع الأب الادعاء بالحجر على ابنه الراشد ؟ ج 149 ولاية الأب على ابنه تنتهي ببلوغ سن الرشد، ولا يملك الغير وإن كان أبا ، الادعاء بالحجر على ابنه البالغ دون إذن القاضي لانتهاء ولايته. ( نقض شرعي رقم 222 تاريخ 10 / 5 / 1967 ) (استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 202 )