• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت نصوص قانون الأحوال الشخصية للموسويين لا تجيز إيقاع الطلاق إلا بإتباع شكلية معينة فرضها القانون . فهل يعفي عدم إتباع هذه الشكلية القاضي الروحي اليهودي من الفصل في النزاع وإيجاد الحل العادل له…

يتعين على القاضي الروحي الرجوع إلى قواعد الفقه اليهودي فإذا لم يوجد فيتعين الرجوع للأعراف وقواعد العدالة. نقض دائرة مدنية أولى أساس 935 قرار 475 تاريخ 8 / 5 / 1972

التعريف

السؤال حول تأثير عدم إتباع شكلية معينة في إيقاع الطلاق وفق قانون الأحوال الشخصية للموسويين على القاضي الروحي اليهودي.

الشروط

عدم إتباع الشكلية المعينة في إيقاع الطلاق.

الإجراء

يتعين على القاضي الروحي الرجوع إلى قواعد الفقه اليهودي، وإذا لم توجد، الرجوع إلى الأعراف وقواعد العدالة.

الملاحظات

( نقض دائرة مدنية أولى أساس 935 قرار 475 تاريخ 8 / 5 / 1972 ) (المحامون العدد 8 السنة 37 لعام 1972 ص 254)