يتعين على القاضي الروحي الرجوع إلى قواعد الفقه اليهودي فإذا لم يوجد فيتعين الرجوع للأعراف وقواعد العدالة. نقض دائرة مدنية أولى أساس 935 قرار 475 تاريخ 8 / 5 / 1972
السؤال حول تأثير عدم إتباع شكلية معينة في إيقاع الطلاق وفق قانون الأحوال الشخصية للموسويين على القاضي الروحي اليهودي.
عدم إتباع الشكلية المعينة في إيقاع الطلاق.
يتعين على القاضي الروحي الرجوع إلى قواعد الفقه اليهودي، وإذا لم توجد، الرجوع إلى الأعراف وقواعد العدالة.
( نقض دائرة مدنية أولى أساس 935 قرار 475 تاريخ 8 / 5 / 1972 ) (المحامون العدد 8 السنة 37 لعام 1972 ص 254)