لا يُقبل ، لأن المشرع ابتغى من وراء هذه الادعاء وضع حد لمشاهدة المنكر والحؤول دون استمراره. نقض شرعي رقم 96 تاريخ 16 / 3 / 1964
السؤال: س 148 – هل يُقبل الادعاء لإبطال الزواج بسبب الرضاع بعد افتراق الزوجين أو وفاة أحدهما ؟ هل يُقبل الادعاء لإبطال الزواج بسبب الرضاع بعد افتراق الزوجين أو وفاة أحدهما؟ ج 148 – لا يُقبل ، لأن المشرع ابتغى من وراء هذه الادعاء وضع حد لمشاهدة المنكر والحؤول دون استمراره. ( نقض شرعي رقم 96 تاريخ 16 / 3 / 1964 ) (استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 202)