• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل للإدارة العامة للمخابرات صفة شخصية لتمثل نفسها أمام القضاء ؟

ليس للإدارة العامة للمخابرات بعد صدور المرسوم 14 لعام 1969 صفة شخصية وهي مرتبطة بوزارة الدفاع التي تمثلها أمام القضاء. نقض إيجارات رقم 141 تاريخ 30 / 1 / 1978 نقض هيئة عامة أساس 142 قرار 317 تاريخ 19 / 11 / 2001 وفي حكم حديث لمحكمة النقض أجاز مخاصمة مدير إدارة المخابرات العامة إضافة لوظيفته تمثله...

التعريف

السؤال: س 146- هل للإدارة العامة للمخابرات صفة شخصية لتمثل نفسها أمام القضاء ؟ هل للإدارة العامة للمخابرات صفة شخصية لتمثل نفسها أمام القضاء ؟ ج 146 -ليس للإدارة العامة للمخابرات بعد صدور المرسوم 14 لعام 1969 صفة شخصية، وهي مرتبطة بوزارة الدفاع التي تمثلها أمام القضاء. (نقض إيجارات رقم 141 تاريخ 30 / 1 / 1978 مجلة المحامون لعام 7819 ص 116 ) (استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 300 ) (نقض هيئة عامة أساس 142 قرار 317 تاريخ 19 / 11 / 2001 ) (الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 257) وفي حكم حديث لمحكمة النقض أجاز مخاصمة مدير إدارة المخابرات العامة إضافة لوظيفته تمثله إدارة قضاي الدولة (نقض سوري غرفة إيجارية ب ، أساس 245 قرار 252 تاريخ 7 / 3 / 2016 ) (المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 609 ) وكانت الهيئة العامة لمحكمة النقض قد قضت بأن ” شعبة المخابرات ” مؤسسة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة عملاً بالمادة 54 من القانون المدني ( نقض هيئة عامة أساس 1719 قرار 155 تاريخ 16 / 5 / 2011 ( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء السادس ، 2004 ، ص 87)