• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

- ادعى مدير عام لشركة بصفته الشخصية على نفسه بصفته الوظيفية ( أي كمدير عام ) ، فهل يجوز له ذلك ؟

لا يجوز له ذلك ، لأنه أصبح من حيث النتيجة هو المدعي والمدعى عليه ، ولا يجوز أن يجمع بآن واحد بين هاتين الصفتين. نقض عمالي رقم 778 تاريخ 30 / 9 / 1978

التعريف

السؤال: س 145 – ادعى مدير عام لشركة بصفته الشخصية على نفسه بصفته الوظيفية ( أي كمدير عام ) ، فهل يجوز له ذلك ؟ - ادعى مدير عام لشركة بصفته الشخصية على نفسه بصفته الوظيفية ( أي كمدير عام ) ، فهل يجوز له ذلك ؟ ج 145 – لا يجوز له ذلك ، لأنه أصبح من حيث النتيجة هو المدعي والمدعى عليه ، ولا يجوز أن يجمع بآن واحد بين هاتين الصفتين. ( نقض عمالي رقم 778 تاريخ 30 / 9 / 1978 مجلة المحامون لعام 7819 ص 534 ) (استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 192 )