• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ادعى شخص على أحد ملاك عقار لتثبيت حق ارتفاق على العقار ، فهل تعد الخصومة صحيحة أم لا ؟

لا تعد الخصومة صحيحة فهي غير مكتملة ، لأنه كان يتوجب تصحيح الدعوى بإدخال بقية المالكين لتكون الخصومة تامة. نقض رقم 307 أساس عقاري 243 تاريخ 20 / 5 / 1978

التعريف

السؤال: س 144 – ادعى شخص على أحد ملاك عقار لتثبيت حق ارتفاق على العقار ، فهل تعد الخصومة صحيحة أم لا ؟ ادعى شخص على أحد ملاك عقار لتثبيت حق ارتفاق على العقار ، فهل تعد الخصومة صحيحة أم لا ؟ ج 144 – لا تعد الخصومة صحيحة فهي غير مكتملة ، لأنه كان يتوجب تصحيح الدعوى بإدخال بقية المالكين لتكون الخصومة تامة. ( نقض رقم 307 أساس عقاري 243 تاريخ 20 / 5 / 1978 مجلة المحامون لعام 7819 ص 245 ) (استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 191 )