• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت دعوى الإخلاء مقامة من المدعية أصالة عن نفسها فقط بالاستناد إلى بطاقة بريدية مرسلة من المدعية أصالة عن نفسها وبالوصاية عن أولادها ، هل تعد الخصومة صحيحة ؟

الخصومة في هذه الدعوى غير صحيحة. نقض رقم 340 أساس إيجارات 85 تاريخ 6 / 3 / 1958

التعريف

السؤال: س 142 – إذا كانت دعوى الإخلاء مقامة من المدعية أصالة عن نفسها فقط بالاستناد إلى بطاقة بريدية مرسلة من المدعية أصالة عن نفسها وبالوصاية عن أولادها ، هل تعد الخصومة صحيحة ؟ إذا كانت دعوى الإخلاء مقامة من المدعية أصالة عن نفسها فقط بالاستناد إلى بطاقة بريدية مرسلة من المدعية أصالة عن نفسها وبالوصاية عن أولادها ، هل تعد الخصومة صحيحة ؟ ج 142 – الخصومة في هذه الدعوى غير صحيحة. ( نقض رقم 340 أساس إيجارات 85 تاريخ 6 / 3 / 1958 مجلة المحامون لعام 7819 ص 241 ) (استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 182 )