ليس للأم ذلك ،لأنه ليس لها تمثيل من تجاوز من أولادها سن الحضانة في دعوى النفقة ما لم تكن وصية عليه بموجب وثيقة قانونية. نقض رقم 77 أساس 3 تاريخ 27 / 1 / 1982
السؤال: س 141 – طالبت أم بصفتها الشخصية بنفقة ابنها الذي تجاوز سن الحضانة من عمه ، فهل يجوز لها ذلك ؟ علل الإجابة. طالبت أم بصفتها الشخصية بنفقة ابنها الذي تجاوز سن الحضانة من عمه ، فهل يجوز لها ذلك ؟ ج 141 – ليس للأم ذلك ،لأنه ليس لها تمثيل من تجاوز من أولادها سن الحضانة في دعوى النفقة ما لم تكن وصية عليه بموجب وثيقة قانونية. ( نقض رقم 77 أساس 3 تاريخ 27 / 1 / 1982 مجلة المحامون لعام 1982 ص 697 ) (استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 178)