لا يجوز ذلك ، وإنما يجب أن يُدعى إلى المحاكمة جميع الورثة نقض رقم 792 أساس1505 تاريخ 11 / 5 / 1988
السؤال: س 138 – أقيمت دعوى عينية عقارية ( أو شخصية عقارية أو منقولة ) على أحد الورثة بالإضافة إلى التركة ، هل يجوز ذلك قانوناً ؟ أقيمت دعوى عينية عقارية ( أو شخصية عقارية أو منقولة ) على أحد الورثة بالإضافة إلى التركة ، هل يجوز ذلك قانوناً ؟ ج 138 – لا يجوز ذلك ، وإنما يجب أن يُدعى إلى المحاكمة جميع الورثة ( نقض رقم 792 أساس1505 تاريخ 11 / 5 / 1988 ) (استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 166 )