• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أقيمت دعوى عينية عقارية ( أو شخصية عقارية أو منقولة ) على أحد الورثة بالإضافة إلى التركة ، هل يجوز ذلك قانوناً ؟

لا يجوز ذلك ، وإنما يجب أن يُدعى إلى المحاكمة جميع الورثة نقض رقم 792 أساس1505 تاريخ 11 / 5 / 1988

التعريف

السؤال: س 138 – أقيمت دعوى عينية عقارية ( أو شخصية عقارية أو منقولة ) على أحد الورثة بالإضافة إلى التركة ، هل يجوز ذلك قانوناً ؟ أقيمت دعوى عينية عقارية ( أو شخصية عقارية أو منقولة ) على أحد الورثة بالإضافة إلى التركة ، هل يجوز ذلك قانوناً ؟ ج 138 – لا يجوز ذلك ، وإنما يجب أن يُدعى إلى المحاكمة جميع الورثة ( نقض رقم 792 أساس1505 تاريخ 11 / 5 / 1988 ) (استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 166 )