كلا ، ولكن قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية عد المحاكم الكنسية مختصة بصحة التبني أو بطلانه ،والآثار الناشئة منه والمفاعيل المترتبة عليه المواد 66 86 من القانون رقم 1 لعام 2006 حيث اعتبرت المادة 66 منه أن التبني عقد قضائي يُنشئ بين شخصين روابط مدنية لأبوة وبنوة شرعيتين، وفي حال إقرار التبني...
كلا، ولكن قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية عد المحاكم الكنسية مختصة بصحة التبني أو بطلانه، والآثار الناشئة منه والمفاعيل المترتبة عليه.
المادة 66، المادة 86، المادة 85 فقرة 2
التبني يُنشئ بين شخصين روابط مدنية لأبوة وبنوة شرعيتين.
في حال إقرار التبني أو إبطاله يجلب على المحكمة الروحية تبليغ ذلك إلى من يلزم ليصير قيده في إلى جانب قيد المتبنى في قيد العماد وفي السجلات المدنية.
المحاكم الكنسية مختصة بصحة التبني أو بطلانه.