• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل يسمح القانون السوري بالتبني ؟

كلا ، ولكن قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية عد المحاكم الكنسية مختصة بصحة التبني أو بطلانه ،والآثار الناشئة منه والمفاعيل المترتبة عليه المواد 66 86 من القانون رقم 1 لعام 2006 حيث اعتبرت المادة 66 منه أن التبني عقد قضائي يُنشئ بين شخصين روابط مدنية لأبوة وبنوة شرعيتين، وفي حال إقرار التبني...

التعريف

كلا، ولكن قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية عد المحاكم الكنسية مختصة بصحة التبني أو بطلانه، والآثار الناشئة منه والمفاعيل المترتبة عليه.

الأساس القانوني

المادة 66، المادة 86، المادة 85 فقرة 2

الشروط

التبني يُنشئ بين شخصين روابط مدنية لأبوة وبنوة شرعيتين.

الإجراء

في حال إقرار التبني أو إبطاله يجلب على المحكمة الروحية تبليغ ذلك إلى من يلزم ليصير قيده في إلى جانب قيد المتبنى في قيد العماد وفي السجلات المدنية.

الملاحظات

المحاكم الكنسية مختصة بصحة التبني أو بطلانه.