يكفي إقامة الدعوى على أحد الورثة إضافة للتركة، لأن من يستحق المهر المؤجل الثابت بسند رسمي والمحدد المقدار والمقترن بوفاة الزوج وفق وثيقة حصر الإرث هو الزوجة المدعية نقض غرفة شرعية أساس 482 قرار 750 تاريخ 26 / 4 / 2000
السؤال: س 136 – تريد زوجة المطالبة بمؤجل مهرها تجاه تركة زوجها، فهل يجب عليها مخاصمة جميع الورثة أم يكفي إقامة الدعوى على أحد الورثة إضافة للتركة ؟ تريد زوجة المطالبة بمؤجل مهرها تجاه تركة زوجها،فمن تختصم ؟ ج 136 – يكفي إقامة الدعوى على أحد الورثة إضافة للتركة، لأن من يستحق المهر المؤجل الثابت بسند رسمي والمحدد المقدار والمقترن بوفاة الزوج وفق وثيقة حصر الإرث هو الزوجة المدعية ( نقض غرفة شرعية أساس 482 قرار 750 تاريخ 26 / 4 / 2000 ) (المحامون العددان 9 و 10 السنة 68 لعام 2003 ص 925 )