يجوز إطلاق الادعاء إضافة إلى التركة على مال يخص التركة سواء أكان المدعى عليه من الورثة أو من غيرهم ، إلا إذا كان النزاع قائماً بين الورثة أنفسهم فيما لهم فيها من مصالح مختلفة فعندئذ يتوجب الادعاء على جميع الورثة ذوي المصالح المتضاربة. نقض رقم 54 أساس 1044 تاريخ 36 / 1 / 1983
السؤال: س 135 – هل يجوز أن يختصم وارث عن التركة ويكون المدعى عليه في الدعوى أحد الورثة ، أم يجب أن تتم دعوة الورثة جميعاً ؟ هل يجوز أن يختصم وارث عن التركة ويكون المدعى عليه في الدعوى أحد الورثة؟ ج 135 – يجوز إطلاق الادعاء إضافة إلى التركة على مال يخص التركة سواء أكان المدعى عليه من الورثة أو من غيرهم ، إلا إذا كان النزاع قائماً بين الورثة أنفسهم فيما لهم فيها من مصالح مختلفة فعندئذ يتوجب الادعاء على جميع الورثة ذوي المصالح المتضاربة. ( نقض رقم 54 أساس 1044 تاريخ 36 / 1 / 1983 مجلة المحامون لعام 1983 ص 364 ) (استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 162)