• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل يجوز أن يختصم وارث عن التركة ويكون المدعى عليه في الدعوى أحد الورثة ، أم يجب أن تتم دعوة الورثة جميعاً ؟ هل يجوز أن يختصم وارث عن التركة ويكون المدعى عليه في الدعوى أحد الورثة؟

يجوز إطلاق الادعاء إضافة إلى التركة على مال يخص التركة سواء أكان المدعى عليه من الورثة أو من غيرهم ، إلا إذا كان النزاع قائماً بين الورثة أنفسهم فيما لهم فيها من مصالح مختلفة فعندئذ يتوجب الادعاء على جميع الورثة ذوي المصالح المتضاربة. نقض رقم 54 أساس 1044 تاريخ 36 / 1 / 1983

التعريف

السؤال: س 135 – هل يجوز أن يختصم وارث عن التركة ويكون المدعى عليه في الدعوى أحد الورثة ، أم يجب أن تتم دعوة الورثة جميعاً ؟ هل يجوز أن يختصم وارث عن التركة ويكون المدعى عليه في الدعوى أحد الورثة؟ ج 135 – يجوز إطلاق الادعاء إضافة إلى التركة على مال يخص التركة سواء أكان المدعى عليه من الورثة أو من غيرهم ، إلا إذا كان النزاع قائماً بين الورثة أنفسهم فيما لهم فيها من مصالح مختلفة فعندئذ يتوجب الادعاء على جميع الورثة ذوي المصالح المتضاربة. ( نقض رقم 54 أساس 1044 تاريخ 36 / 1 / 1983 مجلة المحامون لعام 1983 ص 364 ) (استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 162)