لا بد في مثل هذه الدعوى من دعوة الورثة جميعا نقض رقم 291 أساس تاريخ 23 / 10 / 1956
السؤال: س 133 – إذا نشبت دعوى بين ورثة حول تركة مورثهم ،وكانت مصالحهم مختلفة فيها، هل يجب دعوة الورثة جميعهم أم بعضهم فقط ؟ إذا نشبت دعوى بين ورثة حول تركة مورثهم, هل يجب دعوة الورثة جميعهم ؟ ج 133 -لا بد في مثل هذه الدعوى من دعوة الورثة جميعا ( نقض رقم 291 أساس تاريخ 23 / 10 / 1956 مجلة القانون لعام 1956 ص 697 ) (استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 147)