كلا ، مادام قد تم تصحيح الخصومة في الدعوى الجديدة. نقض هيئة عامة أساس 552 قرار 143 تاريخ 12 / 4 / 2004
السؤال: س 132 – هل سبق إقامة دعوى وردها شكلاً لعدم صحة الخصومة يحول دون إقامتها ثانية للبحث في الموضوع ؟ هل رد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة يحول دون إقامتها ثانية للبحث في الموضوع ج 132 – كلا ، مادام قد تم تصحيح الخصومة في الدعوى الجديدة. ( نقض هيئة عامة أساس 552 قرار 143 تاريخ 12 / 4 / 2004 ) (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 277 )