لا يقبل القرار الصادر بطلب رد القضاة دعوى المخاصمة ، لأن دعوى المخاصمة تقوم بمواجهة القضاة الذين يصدرون الأحكام وبمواجهة أحكام فاصلة للنزاعات بين خصوم والقرارات الصادرة بطلبات رد القضاة ليست من بينها ولا تفصل في نزاع بين طرفين وبالتالي لا تقبل دعوى المخاصمة بشأنها مما يقتضي رد الدعوى فيها شكلاً نقض...
السؤال: س 129 – هل يقبل القرار الصادر بطلب رد القضاة دعوى المخاصمة ؟ ولماذا ؟ هل يقبل القرار الصادر بطلب رد القضاة دعوى المخاصمة ؟ ج 129 -لا يقبل القرار الصادر بطلب رد القضاة دعوى المخاصمة ، لأن دعوى المخاصمة تقوم بمواجهة القضاة الذين يصدرون الأحكام وبمواجهة أحكام فاصلة للنزاعات بين خصوم والقرارات الصادرة بطلبات رد القضاة ليست من بينها ولا تفصل في نزاع بين طرفين ، وبالتالي لا تقبل دعوى المخاصمة بشأنها مما يقتضي رد الدعوى فيها شكلاً ( نقض هيئة عامة أساس 1866 قرار 424 تاريخ 14 / 9 / 2009 ) ( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 277 )