إن تعيين القضاة في المحاكم الروحية يجري من قبل السلطات الروحية العليا ، ولا يُشترط في انتقائهم نفس الشروط الواجب توافرها في قضاة المحاكم العادية، وذلك لأن السلطة الروحية وما يتفرع عنها من سلطة قضائية في بعض الخصومات غير مقيدة بجنسية القاضي مُصدر الحكم إذ أن الصلاحية المكانية للقاضي في القضايا الروحي...
تعيين القضاة في المحاكم الروحية يجري من قبل السلطات الروحية العليا، ولا يُشترط في انتقائهم نفس الشروط الواجب توافرها في قضاة المحاكم العادية.
السلطة الروحية وما يتفرع عنها من سلطة قضائية في بعض الخصومات غير مقيدة بجنسية القاضي مُصدر الحكم.
الصلاحية المكانية للقاضي في القضايا الروحية غير مرتبطة بجنسية القاضي.
( نقض غرفة مدنية أولى أساس 840 قرار 302 تاريخ 8 / 4 / 1973 ) (المحامون الأعداد 7 12 ،السنة 38،1973 ، ص 291)