• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل يمكن أن يكون القاضي الروحي في محكمة روحية سورية غير سوري ؟

إن تعيين القضاة في المحاكم الروحية يجري من قبل السلطات الروحية العليا ، ولا يُشترط في انتقائهم نفس الشروط الواجب توافرها في قضاة المحاكم العادية، وذلك لأن السلطة الروحية وما يتفرع عنها من سلطة قضائية في بعض الخصومات غير مقيدة بجنسية القاضي مُصدر الحكم إذ أن الصلاحية المكانية للقاضي في القضايا الروحي...

التعريف

تعيين القضاة في المحاكم الروحية يجري من قبل السلطات الروحية العليا، ولا يُشترط في انتقائهم نفس الشروط الواجب توافرها في قضاة المحاكم العادية.

الشروط

السلطة الروحية وما يتفرع عنها من سلطة قضائية في بعض الخصومات غير مقيدة بجنسية القاضي مُصدر الحكم.

الأثر القانوني

الصلاحية المكانية للقاضي في القضايا الروحية غير مرتبطة بجنسية القاضي.

الملاحظات

( نقض غرفة مدنية أولى أساس 840 قرار 302 تاريخ 8 / 4 / 1973 ) (المحامون الأعداد 7 12 ،السنة 38،1973 ، ص 291)