كلا ، لأن مداولة القضاة بالحكم تكون سرية أي بمعزل عن كاتب المحكمة الذي يحضر في جلسة النطق بالحكم وليس بالمداولة به والتوقيع عليه من القضاة نقض هيئة عامة أساس1932 قرار 55 تاريخ 20 / 2 / 2011
السؤال: س 124 -هل عدم توقيع كاتب المحكمة في مسودة القرار يعد خطأ مهنياً جسيماً ؟ هل عدم توقيع كاتب المحكمة في مسودة القرار يعد خطأ مهنياً جسيماً ؟ ج 124 -كلا ، لأن مداولة القضاة بالحكم تكون سرية أي بمعزل عن كاتب المحكمة الذي يحضر في جلسة النطق بالحكم وليس بالمداولة به والتوقيع عليه من القضاة ( نقض هيئة عامة أساس1932 قرار 55 تاريخ 20 / 2 / 2011 ) ( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 226)