• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صدر قرار عن محكمة الأحداث المتفرغة بحلب قابلاً للطعن بالنقض ، وقد صُدق على القرار من غرفة الأحداث في محكمة النقض . هل يقبل قرار محكمة الأحداث المخاصمة ؟ هل يقبل مخاصمة قرار محكمة الأحداث المخاصمة ؟

كلا لأنه صدر غير مبرم ، وإنما الذي يقبل المخاصمة قرار محكمة النقض نقض هيئة عامة أساس 1852 قرار 352 تاريخ 3 / 11 / 2008

التعريف

السؤال: س 127 – صدر قرار عن محكمة الأحداث المتفرغة بحلب قابلاً للطعن بالنقض ، وقد صُدق على القرار من غرفة الأحداث في محكمة النقض . هل يقبل قرار محكمة الأحداث المخاصمة ؟ هل يقبل مخاصمة قرار محكمة الأحداث المخاصمة ؟ ج 127 – كلا لأنه صدر غير مبرم ، وإنما الذي يقبل المخاصمة قرار محكمة النقض ( نقض هيئة عامة أساس 1852 قرار 352 تاريخ 3 / 11 / 2008 ) (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 253)