• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صدر حكم جزائي عن محكمة جزائية في محافظة الرقة ، فاختصم المدعي المحامي العام الأول بدمشق إضافة لوظيفته بصفته ممثلاً للحق العام ؟ هل يجوز مخاصمة النائب العام الأول بدمشق بدلاً من النائب العام للجمهورية؟

لا علاقة البتة للمحامي العام في دمشق بهذه القضية ، لأن الذي يمثل الحق العام أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض وخاصة في الدعاوى الجزائية هو النائب العام للجمهورية وليس المحامي العام بدمشق ، لذلك يتوجب رد الدعوى شكلا نقض هيئة عامة أساس 1750 قرار 509 تاريخ 6 / 12 / 2006

التعريف

السؤال: س 122 – صدر حكم جزائي عن محكمة جزائية في محافظة الرقة ، فاختصم المدعي المحامي العام الأول بدمشق إضافة لوظيفته بصفته ممثلاً للحق العام ؟ هل يجوز مخاصمة النائب العام الأول بدمشق بدلاً من النائب العام للجمهورية؟ ج 122 – لا علاقة البتة للمحامي العام في دمشق بهذه القضية ، لأن الذي يمثل الحق العام أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض وخاصة في الدعاوى الجزائية هو النائب العام للجمهورية وليس المحامي العام بدمشق ، لذلك يتوجب رد الدعوى شكلا ( نقض هيئة عامة أساس 1750 قرار 509 تاريخ 6 / 12 / 2006 ) (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 543)