• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مدعى عليه عسكري لا يملك الطعن بحكم محكمة الجنايات العسكرية أمام الغرفة العسكرية بمحكمة النقض، ولكن طًعن لمصلحته عن طريق وزير الدفاع هل يملك المدعى عليه حق مخاصمة القرار الصادر عن الغرفة العسكرية…

كلا، لأن الدعوى تكون مقدمة من غير ذي صفة نقض هيئة عامة أساس 1235 قرار 95 تاريخ 20 / 6 / 2006

التعريف

السؤال: س 121 – مدعى عليه عسكري لا يملك الطعن بحكم محكمة الجنايات العسكرية أمام الغرفة العسكرية بمحكمة النقض، ولكن طًعن لمصلحته عن طريق وزير الدفاع ، هل يملك المدعى عليه حق مخاصمة القرار الصادر عن الغرفة العسكرية بمحكمة النقض أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض ؟ هل تقبل دعوى المخاصمة من عسكري بناء على طعن وزارة الدفاع؟ ج 121 – كلا، لأن الدعوى تكون مقدمة من غير ذي صفة ( نقض هيئة عامة أساس 1235 قرار 95 تاريخ 20 / 6 / 2006 ) (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 523)