كلا، لأن الدعوى تكون مقدمة من غير ذي صفة نقض هيئة عامة أساس 1235 قرار 95 تاريخ 20 / 6 / 2006
السؤال: س 121 – مدعى عليه عسكري لا يملك الطعن بحكم محكمة الجنايات العسكرية أمام الغرفة العسكرية بمحكمة النقض، ولكن طًعن لمصلحته عن طريق وزير الدفاع ، هل يملك المدعى عليه حق مخاصمة القرار الصادر عن الغرفة العسكرية بمحكمة النقض أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض ؟ هل تقبل دعوى المخاصمة من عسكري بناء على طعن وزارة الدفاع؟ ج 121 – كلا، لأن الدعوى تكون مقدمة من غير ذي صفة ( نقض هيئة عامة أساس 1235 قرار 95 تاريخ 20 / 6 / 2006 ) (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 523)