• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل تُقبل دعوى المخاصمة ممن رضخ للحكم المُخاصم؟

لا يُقبل الطعن العادي ممن رضخ للحكم ، ومن باب أولى عدم قبول الطعن عن طريق دعوى المخاصمة ممن رضخ للحكم المخاصم نقض هيئة عامة أساس 212 قرار 392 تاريخ 20 / 6 / 2004

التعريف

السؤال: س 119 -هل تُقبل دعوى المخاصمة ممن رضخ للحكم المُخاصم؟ هل تُقبل دعوى المخاصمة ممن رضخ للحكم المُخاصم؟ ج 119 – لا يُقبل الطعن العادي ممن رضخ للحكم ، ومن باب أولى عدم قبول الطعن عن طريق دعوى المخاصمة ممن رضخ للحكم المخاصم ( نقض هيئة عامة أساس 212 قرار 392 تاريخ 20 / 6 / 2004 ) (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 461 )