• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قدم دعوى المخاصمة المحامي العام في دير الزور . ما الحكم القانوني لهذه الحالة ؟

رد الدعوى شكلاً ، لأن دعوى المخاصمة ليست طريقاً من طرق الطعن في الأحكام وإنما هي دعوى تجد أساسها في قواعد المسؤولية التقصيرية. نقض هيئة عامة أساس 221 قرار 231 تاريخ 25 / 4 / 2004

التعريف

السؤال: س 118 – قدم دعوى المخاصمة المحامي العام في دير الزور . ما الحكم القانوني لهذه الحالة ؟ قدم دعوى المخاصمة المحامي العام , ما الحكم القانوني لهذه الحالة ؟ ج 118 – رد الدعوى شكلاً ، لأن دعوى المخاصمة ليست طريقاً من طرق الطعن في الأحكام ، وإنما هي دعوى تجد أساسها في قواعد المسؤولية التقصيرية. ( نقض هيئة عامة أساس 221 قرار 231 تاريخ 25 / 4 / 2004 ) (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 436)