رد الدعوى شكلاً ، لأن دعوى المخاصمة ليست طريقاً من طرق الطعن في الأحكام وإنما هي دعوى تجد أساسها في قواعد المسؤولية التقصيرية. نقض هيئة عامة أساس 221 قرار 231 تاريخ 25 / 4 / 2004
السؤال: س 118 – قدم دعوى المخاصمة المحامي العام في دير الزور . ما الحكم القانوني لهذه الحالة ؟ قدم دعوى المخاصمة المحامي العام , ما الحكم القانوني لهذه الحالة ؟ ج 118 – رد الدعوى شكلاً ، لأن دعوى المخاصمة ليست طريقاً من طرق الطعن في الأحكام ، وإنما هي دعوى تجد أساسها في قواعد المسؤولية التقصيرية. ( نقض هيئة عامة أساس 221 قرار 231 تاريخ 25 / 4 / 2004 ) (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 436)