تتكون من قاض منفرد أو من غرفة مكونة من رئيس وعضوين. س – ممن تتكون المحكمة الروحية الاستئنافية الكاثوليكية ؟ ج – إذا صدر قرار المحكمة البدائية الروحية الكاثوليكية من قاض منفرد فيجب أن يحكم فيها في الدرجة الاستئنافية قاض منفرد ، وإن صدر القرار في المرحلة البدائية عن محكمة جماعية فيجب أن يصدر القرار ف...
النص يوضح تكوين المحاكم الروحية المختلفة للطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية.
المادة 240 من القانون رقم 31 لعام 2006، المادة 35 من نظام المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية
ج – إذا صدر قرار المحكمة البدائية الروحية الكاثوليكية من قاض منفرد فيجب أن يحكم جماعية فيجب أن يصدر القرار في الدرجة الاستئنافية عن محكم جماعية ) م 240 من القانون رقم 31لعام 2006 )