• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل يجوز إثارة أسباب جديدة ولأول مرة أمام المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة؟

كلا ، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام . نقض هيئة عامة أساس 682 قرار 210 تاريخ 25 / 4 / 2004

التعريف

السؤال: س 117 – هل يجوز إثارة أسباب جديدة ولأول مرة أمام المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة؟ هل يجوز إثارة أسباب جديدة ولأول مرة أمام المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة؟ ج 117 – كلا ، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام . ( نقض هيئة عامة أساس 682 قرار 210 تاريخ 25 / 4 / 2004 ) ( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 433)