• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أين يُخاصم قرار قاضي التحقيق الاقتصادي، وأين يُطعن بالقرار الصادر في المخاصمة؟

يُخاصم أمام محكمة الاستئناف المدنية ، ويُطعن بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض، ويُنظر فيه بشكل طعن وليس دعوى نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 277 قرار 246 تاريخ 26 / 6 / 2006 نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 166 قرار 192 تاريخ 29 / 5 / 2006 نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 390...

التعريف

السؤال: س 114 أين يُخاصم قرار قاضي التحقيق الاقتصادي، وأين يُطعن بالقرار الصادر في المخاصمة؟ أين يُخاصم قرار قاضي التحقيق الاقتصادي، وأين يُطعن بالقرار الصادر في المخاصمة؟ ج 114 – يُخاصم أمام محكمة الاستئناف المدنية ، ويُطعن بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض، ويُنظر فيه بشكل طعن وليس دعوى (نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 277 قرار 246 تاريخ 26 / 6 / 2006 ( (نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 166 قرار 192 تاريخ 29 / 5 / 2006 ( (نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 390 قرار 65 تاريخ 6 / 3 / 2006 ) ( المحامون السنة 72 لعام 2007 ص 1092 ، 1088، 1067 ) (نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 435 قرار 591 تاريخ 17 / 12 / 7200 ) ( المحامون العددان 9 و 10 السنة 47 لعام 9200 ص 1281 ) فمرجع النظر بمخاصمة قضاة التحقيق وممثلي النيابة العامة الآخرين هو محكمة الاستئناف المدنية الأولى في المحافظة ( نقض هيئة عامة أساس 162 قرار 3 تاريخ 10 / 2 / 2003 ) (الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 367)